الشيخ محمد تقي التستري
169
النجعة في شرح اللمعة
عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في الأضحيّة وإلَّا ، فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة « ورواه الكافي في 9 من 17 عقيقته . ومن الغريب أنّ المفيد ومن تأخّر عنه تبعوا الصّدوق في الإفتاء بخبره مع أنّ طريقه إليه غير معلوم ولم يعلم كونه جزء الخبر قطعا فلعلَّه كلامه خلطه به كما هو دأبه مع أنّ أخبار الكافي صراح وفيها الصحّاح . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 33 من ولادته 18 من نكاحه ) « عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحد كم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذّكر ذكرا وعن الأنثى أنثى » فإنّما هو في نسخة الطَّبع القديم وحاشية الكافي ، وفي أخرى « وعن الأنثى مثل ذلك » ومثله الكافي نسخة واحدة ، رواه في 4 من 17 من عقيقته ، ونقل التّهذيب الخبر عنه فيكون المعنى « وعن الأنثى أيضا ذكرا » مع أنّ الوافي والوسائل نقلا عن التّهذيب مثل الكافي ولعلّ الفقيه استند إلى هذا الخبر وفهم من قوله « وعن الأنثى مثل ذلك » كون عقيقتها مثلها ، فقال الوافي بعد نقل الخبر عن الكافي والتّهذيب : قوله « مثل ذلك » يحتمل الذّكر والأنثى « قلت : وما قاله من الاحتمال في بادي النّظر ، وإلَّا فبعد التأمّل فيه معناه ما قلناه ، وقلنا : إنّ الفقيه استند إليه بأن يكون خبر محمّد بن مارد إلى قوله » أو بدنة « ويكون قوله » ثمّ يسمّى - إلى - أو فضّة « مأخوذا من أخبار تضمّنت ذلك المعنى ويكون قوله » فإن كان ذكرا - إلخ « أخذا من هذا الخبر بفهمه فزعم من تأخّر عنه كون كلامه خبرا . ) ( والدعاء عند ذبحها بالمأمور وسؤال الله تعالى أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب القول على العقيقة ، 19 منه ) « عن إبراهيم الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : تقول على العقيقة إذا عققت : « بسم الله وباللَّه ، اللَّهمّ هذه عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، اللَّهمّ اجعله وقاء لآل محمّد عليهم السّلام » .